روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | لا يجوز كتمان شيء.. مما يكسبه الولد في محل أبيه؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > لا يجوز كتمان شيء.. مما يكسبه الولد في محل أبيه؟


  لا يجوز كتمان شيء.. مما يكسبه الولد في محل أبيه؟
     عدد مرات المشاهدة: 1700        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: أبي عنده محل لإصلاح الأدوات المنزلية وكنت أعمل معه بأجر ثم بعد أن تزوجت يعطيني نسبة من الربح مع العلم أنني أعمل وحدي.

وهو لا يعمل وأنا لا أكتب جميع الأموال التي أعمل بها، بل أكتب جزءا ولا أكتب الباقي حتى لا يقاسمني فيه، فهل ما أفعله حرام؟.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك كتمان شيء مما تكسبه من العمل في المحل عن الأب.

وليس لك سوى ما اتفقتما عليه من تقاسم الربح على القول بجواز جعل الأجرة نسبة مما يحصل من العمل.

قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب. اهـ.

وإذا كنت أخذت شيئا زائدا على حصتك من الربح فرده وجوبا.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب